قانون رقم 30 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستعاض عن عبارة خمسين فى المائة أينما وردت في الفقرتين أ.ب من الفقرة الفرعية 1 فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وخمسين في المائة.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود الامتياز القائمة وفقاً لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.