قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:
البند | البند الفرعى | اسم المشروع | المخصصات 72/71 م | ملاحظات |
2 | أ | 6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة | 10000 | |
ب | 7 – دراسة خاصة بمواد البناء | 7000 | ||
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل | 70000 |
مادة 2
تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.
مادة 3
على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.