Skip to main content

قانون رقم 124 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري

19 أكتوبر 1970

قانون رقم 124 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر فى 2 جمادی الثانی 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يستعاض عن نصوص المواد 25 و 28 و 29 من قانون التسجيل العقاري المشار اليه بالنصوص الآتية:

مادة 25

يكون بكل ادارة أو مكتب لجنة تختص بالفصل فيما يقدم من اعتراضات على اعلان نتيجة تحقيق الملكية، وتشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الادارة أو المكتب وتختاره الجمعية العمومية للمحكمة دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وبعضوية مدير الإدارة أو رئيس المكتب ورئيس قسم الاعمال الفنية والمساحية به، ويتولى الاعمال الكتابية للجنة أحد موظفى الادارة أو المكتب يختاره مدير الادارة أو رئيس المكتب.

مادة 28

  1. يجوز لذوى الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المدنية التى يقع فى دائرة اختصاصها مقر الادارة أو المكتب وتنعقد المحكمة فى هذه الحالة بهيئة استئنافية وتسمى محكمة الطعون العقارية.
  2. ويقدم الطعن من صور كافية عن طريق مدير الادارة أو رئيس المكتب ليتولى قيده في السجلات، ثم يحال الى المحكمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تقديمه مشفوعاً بمذكرة تتضمن وجهة نظر الادارة أو المكتب، ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن بالطعن وبالمذكرة، كما يعلنهم ويعلن إدارة أو مكتب التسجيل العقاري بموعد الجلسة وذلك قبل هذا الموعد بثمانية أيام على الأقل.
  3. ويكون تقديم الطعن الى محكمة الطعون العقارية مقابل رسم مقطوع يحدد بقرار من وزير العدل بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات دون أن يحصل أى رسم قضائي آخر.

مادة 29

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الادارة أو المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذوى الشأن بالحكم وذلك في الحالات الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

إذا كان قد وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذا كان قد سبق صدور حكم فى ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به.

ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض

المادة 2

يستبدل بعبارة – لجنة الطعون العقارية الوارد في المادتين 30 و 33 من قانون التسجيل العقاري عبارة محكمة الطعون العقارية.

المادة 3

تحال الاعتراضات القائمة حالياً أمام لجان الاعتراضات الى لجـــان الاعتراضات المختصة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تحال الطعون القائمة حالياً أمام لجان الطعون العقارية الى محاكم الطعون العقارية المختصة بمقتضى هذا القانون.

وتكون احالة الاعتراضات والطعون المذكورة بالحالة التي هي عليها ودون أية رسوم.

المادة 4

وعلى وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على الجدى – وزير العدل
  • صدر فى 19 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 19 أكتوبر 1970 م

مذكرة إيضاحية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري

فرد قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادي الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م الباب الثالث منه لتحقيق الملكية ، فبين كيفية تقديم طلبات تحقيق الملكية والبيانات التى تتضمنها هذه الطلبات ، ثم نظم الإجراءات التي تتبعها إدارات ومكاتب التسجيل العقاري في شأن تحقيق الملكية وقرر أنه عند انتهاء أعمال تحقيق الملكية تصدر الادارة أو المكتب اعلاناً بنتيجة تحقيق الملكية وخول ذوى الشأن تقديم اعتراضاتهم على مضمون اعلان تحقيق الملكية خلال موعد معين ، ووكل الفصل في هذه الاعتراضات الى لجنة تشكل برئاسة مدير الإدارة أو رئيس المكتب وبعضوية اثنين من الأعيان المقيمين في دائرة اختصاص الادارة أو المكتب ، وأجاز لذوى الشأن أن يطعنوا فى قرار لجنة الاعتراضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم به أمام لجنة تسمى لجنة الطعون العقارية وتشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وبعضوية اثنين من الأعيان ، وأجاز الطعن في قرارات لجنة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف . وقرر القانون أنه إذا لم تقدم اعتراضات على اعلان تحقيق الملكية أو إذا قدمت أو انتهت اجراءات الفصل فيها ، أصدر مدير الادارة أو رئيس المكتب سنداً مؤقتاً بالملكية ، وأجاز لمن فاته الاعتراض على اعلان تحقيق الملكية أن يطعن أمام لجنة الطعون العقارية فى السند المؤقت خلال سنة من تاريخ النشر عنه ، فإذا مضت السنة دون حصول طعن أو حصل طعن وفصل فيه استعيض عن السند المؤقت بسند قطعی.

وتقتضي المصلحة العامة تعديل تشكيل اللجنة التى تختص بنظر الاعتراضات على نتيجة تحقيق الملكية بحيث تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية المدنية وعضوية مدير إدارة أو مكتب التسجيل العقارى المختص ، ورئيس الاعمال الفنية والمساحية بالادارة أو المكتب المذكور ، وذلك بدلا من قسم تشكيلها الحالى برئاسة مدير الادارة أو المكتب وعضوية اثنين من الأعيان .

كما ينبغي الاستعاضة عن لجنة الطعون العقارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية اثنين من الأعيان ، بمحكمة الطعون العقارية وهى المحكمة الابتدائية المدنية التي تقع بدائرتها مقر إدارة أو مكتب التسجيل العقاري منعقدة بهيئة استئنافية أى مشكلة من ثلاثة قضاة.

و بتشكيل اللجان على ذلك النحو من عناصر قضائية وذات خبرة يتوفر أكبر قدر من الضمان لذوى الشأن ، وذلك بعد أن كان يشترك في عضويتها عناصر غير مسؤولة لا تتوافر لها الخبرة والكفاية التي تمكنها من أداء المهمة الموكولة إليها على أكمل وجه.

وقد أعدت وزارة العدل لذلك مشروع القانون المرافق وترجو الموافقة عليه واصداره .

  • محمد على الجدى – وزير العدل