Skip to main content

قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

26 أكتوبر 2021

قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم العالي.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2012 م ميلادي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020.10.20م. صدر القانون الآتي:

مادة 1

يلغى القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2

على مجلس الوزراء إعادة تنظيم الجامعة بما لا يتعارض مع قانون الجامعات.

مادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق
  • بتاريخ 19 ربيع الأول 1443 م
  • الموافق 26 أكتوبر 2021 م
  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.