Skip to main content

قانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

7 أكتوبر 1970

قانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • و على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر فى 10 شعبان 1386 هـ الموافق 23 نوفمبر 1966 م، بشأن ديوان المحاسبة،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون الصادر فى 10 شعبان 1387 هـ الموافق 12 نوفمبر 1967 م بشأن إنشاء هيئة التحقيق الادارى.
  • وعلى القانون رقم 42 لسنة 1970 م بإنشاء مكتب المظالم.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول تكوين الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة واختصاصاته

مادة 1

ينشأ الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة، ويكون هيئة مستقلة تلحق بمجلس قيادة الثورة.

ويتألف هذا الجهاز من: 

  • أ. قسم الرقابة.
  • ب. قسم التحقيق.

ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء، ويعين عدد الإدارات ودوائر اختصاص كل منها بقرار من الرقيب العام.

مادة 2

يشكل الجهاز من رقيب عام يكون رئيساً له، ومن نائب للرقيب العام ووكيلين أو أكثر وعدد كاف من الأعضاء.

مادة 3

يعين الرقيب العام نائبه بقرار من مجلس قيادة الثورة، ويعين وكلاء الجهاز وأعضاؤه بقرار من الرقيب العام.

مادة 4

  1. يهدف الجهاز أساساً الى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أعمال الاجهزة التنفيذية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والمحلية للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها و ادائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها، ومن أن موظفى الدولة يستهدفون في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.
  2. وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض، يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، على الوجه وفى الحدود المبينة به وتتم مباشرة تلك الاختصاصات بالنسبة الى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة، وكذلك الجهات التي تسهم فيها الدولة أو تشرف عليها.

مادة 5 

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق يختص الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بما يأتي: 

  • أ. البحث في أسباب القصور في العمل والإنتاج في ميادين الإنتاج والخدمات التي تؤديها الدولة، وإجراء التحريات اللازمة لاستقصاء هذه الأسباب والكشف عما قد يشوب النظم الادارية والفنية والمالية من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مختلف مرافق الدولة وأجهزتها التنفيذية أو عدم انتظامه باطراد وسرعة وعلى وجه يحقق أهداف الدولة وسياستها في سبيل خدمة الشعب، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي هذه العيوب، بما يؤدى الى زيادة الانتاج وكفايته وتحسين الخدمات وتطويرها وسرعة إنجازها. 
  • ب. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والانظمة المعمول بها وافية لتحقيق الغرض منها، وأن التطبيق العملى لها سليم ولا انحراف فيه.
  • جـ. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من موظفي الدولة أثناء مباشرتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها.
  • د. الكشف عن الجرائم التى تقع من غير موظفي الدولة وتستهدف المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وضبط هذه الجرائم وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
  • هـ. إجراء التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التي تكشف الرقابة والتحريات التى يجريها الجهاز أو ما يحال إليه من الجهات الإدارية المختصة. وما يتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.
  • و. دراسة وبحث ما يرد في الصحف أو في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات واستطلاعات إعلامية تتعلق باعمال الاجهزة العامة فى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العاملة أو المحلية وتتناول اقتراحات تتصل بتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج، أو باوجه الإهمال أو سوء الإدارة أو الاستغلال، أو تتضمن الاشارة الى مخالفات للقوانين أو تقصير في أداء واجبات الوظائف والخدمات العامة أو انحراف فيها.

مادة 6

  1. لمجلس قيادة الثورة أن يكلف الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بإجراء دراسات وتحقيقات في أية موضوعات أو وسائل تتعلق بأعمال الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات أو الهيئات العامة أو المحلية وبوجه عام في كل ما يتعلق بإدارة المرافق التي تتولاها الدولة أو تشرف عليها
  2. وله أن يطلب الى الجهاز أن يوافيه باية بيانات أو معلومات تتعلق بأوجه نشاط الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة كما له أن يعهد اليها بأي عمل إضافي آخر.
  3. يجوز للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة أن يرفعوا للجهاز المسائل التي يرون إجراء دراسات أو تحقيقات بشأنها والتي تتعلق بأعمال بالجهات التى يرأسونها كل في حدود اختصاصه.
  4. ويقدم الجهاز تقاريره في المسائل أو الموضوعات المحالة إليه متضمنة دراساته أو تحقيقاته أو معلوماته الى الجهة صاحبة الاختصاص.

الباب الثاني كيفية وإجراءات مباشرة الجهاز لاختصاصاته

الفصل الأول في الرقابة والفحص

مادة 7 

للجهاز أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحرير المخالفات الإدارية والمالية والجرائم المتعلقة بأعمال الوظائف العامة. والكشف عنها، وإجراء الدراسات والأبحاث لاستقصاء أسباب القصور في العمل

والإنتاج واقتراح أسباب تلافيها.

مادة 8

للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته حق الاطلاع على أية بيانات أو أوراق أو ملفات تتعلق بالموضوع محل الرقابة أو التحريات أو الابحاث التي يجريها، وله حق التحفظ عليها أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة التي توجد لديها تلك البيانات أو الأوراق أو الملفات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، كما يكون للجهاز استدعاء من يرى لزوماً لسماع أقوالهم من العاملين في تلك الجهات.

مادة 9

يجوز للجهاز إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدى يقتضى ذلك على أن يتم هذا الإجراء باذن كتابى من الرقيب العام أو نائبه عند تكليفه بذلك.

مادة 10

للجهاز الاستعانة فى أداء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادتين السابقتين برجال الشرطة ويجب أن يحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه في كل حالة والنتيجة التي تسفر عنها الرقابة والتحريات أو الضبط الذي يجريه الجهاز بنفسه أو بالاستعانة بهؤلاء وفى جميع الأحوال تعتبر أوراق التحريات أو المراقبة سرية.

مادة 11

إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق الى قسم التحقيق بالجهاز أو الى النيابة العامة بحسب الأحوال. وتتم الاحالة باذن من الرقيب العام أو نائبه أو من يفوضه في ذلك من وكلاء الجهاز ورؤساء الإدارات به.

وفى جميع الأحوال يجب الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين من الفئة الأولى فما فوق عند إحالتهم للتحقيق.

مادة 12

يجوز للجهاز أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته بصفة مؤقتة ولمدة محدودة، إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء لأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر قرار الايقاف فى هذه الحالة من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 13

يكون للرقيب العام ونائبه وأعضاء الجهاز صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم الجنائية المشار إليها فى المادة 5 فقرة ج و د وغيرها

من الجرائم التي تكتشف أثناء قيامهم بعملهم.

الفصل الثاني في مباشرة التحقيق

مادة 14

يجب على قسم التحقيق بالجهاز ارسال اخطار إلى الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذى يجرى التحقيق وذلك قبل البدء في التحقيق. ما لم تكن الاحالة الى التحقيق قد تمت بناء على طلب الوزير أو الرئيس المشار إليه.

مادة 15

لعضو الجهاز عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازماً من الأوراق والملفات التي تتعلق بموضوع التحقيق أيا كانت الجهة التي توجد هذه الأوراق والملفات لديها ولو كانت سرية. وله أن يستدعي الشهود من الموظفين وغيرهم ويسمع اقوالهم بعد حلف اليمين، وأن يطلب البيانات اللازمة للتحقيق من أية جهة، وأن يستعين بذوي الخبرة.

ويسرى على الشهود الاحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره. وتسرى على الخبراء الأحكام المقررة في قانون الخبرة القضائية.

مادة 16

التحقيق فى المخالفات المالية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة.

ويباشر الرقيب العام أو من يفوضه، بالنسبة الى المخالفات المذكورة الاختصاصات المقررة في القانون المشار إليه للمحامى العام أو رئيس النيابة المنتدب، ويباشر أعضاء الجهاز لقسم التحقيق الاختصاصات المقررة لأعضاء النيابة المنتدبين.

مادة 17

يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري التحقيق في غيبته.

مادة 18

يجوز للرقيب العام أو من يفوضه، فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليه المخالفة المالية أو الادارية اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاذن كتابياً وان يباشر التفتيش احد اعضاء قسم التحقيق بالجهاز. على أنه يجوز لعضو الجهاز في جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجري التحقيق معهم في أعمالهم أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه ويجب عند إجرائه.

مادة 19

يجوز لعضو الجهاز المحقق بعد موافقة الرقيب العام أو من يفوضه فى ذلك أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.

مادة 20

يجوز للرقيب العام أو من يفوضه أن يندب بعض الموظفين أو ضباط الشرطة للقيام بإجراء بعض التحقيقات فى الأحوال التي تقتضي فيها مصلحة العمل أو الظروف التحقيق وإمكان اتخاذ هذا الإجراء.

الفصل الثالث في التصرف في التحقيق

مادة 21

يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أو من يفوضه الرقيب العام من رؤساء الإدارات بالجهاز مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.

مادة 22

إذا رأى الرقيب العام او من ينيبه حفظ التحقيق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التى يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها احال الأوراق اليها لتصدر قرارها، وفقاً لما رآه الرقيب العام أو من انابه وتخطر الجهاز بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرارها.

اما إذا رأى الرقيب العام أو من ينيبه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها احال الأوراق الى مجلس التأديب المختص. مع اخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك ويجوز لمن يندبه الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن يحضر جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية امامه

مادة 23

إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية احال الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق الأوراق الى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك على أن يتم هذا كله على وجه السرعة، وعلى النيابة العامة إخطار الجهاز بما ينتهى إليه التصرف فى الموضوع على أنه إذا كان التصرف بالحفظ جاز للرقيب العام إذا لم يقتنع بالأسباب التى استند إليها، أن يطلب الى النيابة العامة اقامة الدعوى الجنائية، وعليها في هذه الحالة مباشرة الدعوى الجنائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

مادة 24

تبلغ القرارات الصادرة من مجالس التأديب المختصة إلى الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

ويجوز للرقيب العام الطعن فى القرارات المشار إليها أمام المحكمة العليا في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة لذلك.

مادة 25

للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات التى يمارس اختصاصاته بالنسبة إليها للتشاور والاتفاق على المسائل والموضوعات المتعلقة بأعمالها والتي يرى الجهاز أن أداء مسئولياته فى حدود الاختصاصات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون يقتضي الأخذ باقتراحات يكون من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها

مادة 26

يبلغ الرقيب العام الوزراء، ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية والشركات والجمعيات وسائر الجهات التى يباشر اختصاصاته بالنسبة اليها كل فيما يخصه ما يرى ضرورة إحاطتها به من المسائل والموضوعات التي تتناولها أعمال الجهاز ويرى الجهاز أن تدارك ما يتصل بها من اخطاء أو تلافى ما تكشف عنه من نقص أو قصور أو مخالفات تقتضي استصدار قرارات أو توجيهات أو تعليمات منها، ويجب في هذه الأحوال إبلاغ الجهاز بما يصدر من القرارات والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ مقترحات الجهاز وتوصياته.

كما يبلغ الرقيب العام الى من ذكروا في الفقرة السابقة، ما يراه من ملاحظات تنتهي إليه نتائج أعمال الجهاز بالنسبة إلى الجهات التي يرأسونها أو يتولون الإشراف عليها.

مادة 27

يعد الرقيب العام تقريراً وافياً عن أعمال الجهاز و ملاحظاته وتوصياته، ويقدمه في نهاية كل عام إلى مجلس قيادة الثورة، ويقدم الرقيب العام في فترات دورية وكلما اقتضى الأمر ذلك تقارير الى مجلس قيادة الثورة عن سير العمل في الجهاز وعن المسائل والموضوعات الهامة التي تكشف عنها أعمال الرقابة والبحث والتحقيقات التي يجريها الجهاز، وتتطلب اتخاذ إجراءات أو إصدار تشريعات من المجلس لتنفيذ مقترحات الجهاز وتوصياته. ويبلغ رئيس مجلس قيادة الثورة إلى رئيس مجلس الوزراء صورة من التقارير المشار إليها.

الباب الثالث نظام أعضاء الجهاز وموظفيه

مادة 28

تحدد درجات ووظائف الجهاز ومرتبات الرقيب العام ونائبه ووكيله وسائر اعضائه بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 29

يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف أعضاء:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن يكون حاصلا على مؤهل عال من احدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
  3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره.
  5. ألا يكون قد سبق عزله بقرار تأديبي.
  6. ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ولا تعتبر العربية أجنبية في حكم هذا الشرط.

ويجوز بقرار من الرقيب العام عقد امتحان قبل التعيين فى وظائف الجهاز، وفى هذه الحالة يشترط اجتياز الامتحان بنجاح.

مادة 30

يجوز أن يندب لشغل وظائف أعضاء الجهاز بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة كما يجوز أن يندب لشغل وظائف أعضاء قسم التحقيق بالجهاز بعض رجال القضاء والنيابة.

مادة 31

يحلف الرقيب العام ونائبه ووكيلى الجهاز وسائر أعضائه قبل مباشرتهم اعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق وتحدد صيغة اليمين بقرار من مجلس قيادة الثورة.

ويكون حلف اليمين امام مجلس قيادة الثورة بالنسبة الى الرقيب العام ونائبه، أما بالنسبة إلى سائر أعضاء الجهاز فيكون حلف اليمين أمام الرقيب العام.

مادة 32

يحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة أحكام ندب ونقل وترقية أعضاء الجهاز ومنحهم العلاوات واعارتهم للعمل في خارج الجهاز، ونظام تقدير كفايتهم، وقواعد وإجراءات تأديبهم والتحقيق معهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤونهم الوظيفية، ويسرى فيما لايرد فيه نص فى القرار، أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 33

يلحق بالجهاز العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال ويسرى فى شأن تعيين هؤلاء وتحدد، درجاتهم ومرتباتهم وسائر الشئون المتعلقة بتوظيفهم واستخدامهم أحكام قانون الخدمة المدنية ويجوز بقرار من الرقيب تقرير بعض قواعد خاصة بشروط تعيين هؤلاء وترقياتهم وعلاواتهم واجازاتهم وإنهاء خدمتهم.

مادة 34

يتولى الرقيب العام الاشراف الفنى والادارى على سير العمل بالجهاز وعلى العاملين فيه، و له سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الجهاز كما تكون له السلطات المقررة للوزير فى القوانين واللوائح، ويعاون الرقيب العام في ذلك كله نائبه.

مادة 35

يجوز للرقيب العام أن يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته.

كما يجوز له تفويض وكيلى الجهاز في ذلك·

ويحل نائب الرقيب العام محل الرقيب العام عند غيابه

الباب الرابع الميزانية والحسابات

مادة 36

يعد الرقيب العام مشروع ميزانية الجهاز ويقدمه إلى مجلس قيادة الثورة قبل بدء السنة المالية الجديدة بثلاثة أشهر على الأقل، توطئة لاعتماده، وتدرج ميزانية الجهاز بعد اعتماد مجلس قيادة الثورة لها، فى فرع قائم بذاته في الميزانية العامة للدولة.

مادة 37

  1. استثناء من أحكام القوانين والقرارات والاجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية، يجوز بقرار من الرقيب العام إصدار لائحة ببيان القواعد والإجراءات التي تتخذ عند صرف المبالغ المدرجة في ميزانية الجهاز، على أن تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس قيادة الثورة.
  2.  ويكون للرقيب العام السلطة المقررة لوزير الخزانة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الجهاز.

مادة 38

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المناقصات والمزايدات يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الجهاز وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بقرار من الرقيب العام، يعتمده مجلس قيادة الثورة.

مادة 39

يتولى رئيس ديوان المحاسبة مسئولية مراجعة حسابات الجهاز، ويبلغ نتيجة مراجعة هذه الحسابات إلى مجلس قيادة الثورة، والى الرقيب العام.

الباب الخامس أحكام ختامية

مادة 40

يعاقب تأديبياً كل موظف فى الجهات التي يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها أخفى بيانات يطلبها أعضاء الجهاز للزومها لمباشرة أعمالهم أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، وكذلك كل من يمتنع بغير عذر مقبول عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله وكل من يتأخر في الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو يفضل الرد عليها بغير عذر مقبول.

مادة 41

تصدر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على ما يقترحه الرقيب العام.

مادة 42

التحقيق بالجهاز بدرجاتهم ورواتبهم الحالية كما ينقل الى الجهاز الموظفون ينقل الأعضاء الحاليون المعينون فى هيئة التحقيق الاداري، الى قسم والمستخدمون الآخرون الذين يعملون حالياً بالجهاز أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 43

يلحق مكتب المظالم بالجهاز المركزي للرقابة العامة ويباشر الرقيب العام سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال مكتب المظالم، ويقدم رئيس المكتب الى الرقيب العام التقارير التي تعرض على مجلس قيادة الثورة طبقاً للقانون رقم 42 لسنة 1970 م المشار إليه ليتولى رفعها الى المجلس المذكور.

مادة 44

تلغى جميع الأحكام التى تعارض نصوص هذا القانون.

مادة 45

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 شعبان 1390 هـ
  • الموافق 7 أكتوبر 1970 م