Skip to main content

قانون رقم 115 لسنة 1970 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري

6 أكتوبر 1970

قانون رقم 115 لسنة 1970 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تضاف إلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ المشار إليه مادة جديدة برقم 10 مكرراً نصها كالآتى:

مادة 10 مكرراً – يتولى مكتب الادعاء العام التحقيق فيما يقدم إليه مباشرة من بلاغات أو شكاوى أو غيرها مما يتعلق بجرائم إفساد الحياة السياسية أو الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 6 شعبان 1390 هـ
  • الموافق 6 أكتوبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.