قانون رقم 115 لسنة 1970 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ المشار إليه مادة جديدة برقم 10 مكرراً نصها كالآتى:
مادة 10 مكرراً – يتولى مكتب الادعاء العام التحقيق فيما يقدم إليه مباشرة من بلاغات أو شكاوى أو غيرها مما يتعلق بجرائم إفساد الحياة السياسية أو الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.