قانون رقم 115 لسنة 1970 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 115 لسنة 1970 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تضاف إلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ المشار إليه مادة جديدة برقم 10 مكرراً نصها كالآتى:

مادة 10 مكرراً – يتولى مكتب الادعاء العام التحقيق فيما يقدم إليه مباشرة من بلاغات أو شكاوى أو غيرها مما يتعلق بجرائم إفساد الحياة السياسية أو الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly