Skip to main content

قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

6 أكتوبر 1970

قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يلغى الباب الثالث من قانون التقاعد لسنة 1967 م والجدول رقم 1 المرفق بقانون التقاعد المشار إليه. وكذلك يلغى كل حكم من أحكام هذا الباب أو الجدول أينما وجد.

مادة 2

تعتبر مدة خدمة تقاعدية كل مدة خدمة في منصب عام وتسرى على هذه المدة أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م دون غيرها.

مادة 3

تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي تمت تسويتها لأصحاب المناصب العامة أو للمستحقين عنهم، الواردة مناصبهم في الجدول رقم 1 الملغى طبقاً أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م ويعمل بهذه التسوية اعتباراً من أول سبتمبر 1969م.

ولا تسترد فروق المعاش أو المكافأة التي صرفت في الماضي قبل صدور هذا القانون.

مادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس / عمر عبد الله المحيشي – وزير الخزانة
  • صدر فى 6 شعبان 1390 هـ
  • الموافق 6 أكتوبر 1970 م