قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 113
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى الباب الثالث من قانون التقاعد لسنة 1967 م والجدول رقم 1 المرفق بقانون التقاعد المشار إليه. وكذلك يلغى كل حكم من أحكام هذا الباب أو الجدول أينما وجد.
مادة 2
تعتبر مدة خدمة تقاعدية كل مدة خدمة في منصب عام وتسرى على هذه المدة أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م دون غيرها.
مادة 3
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي تمت تسويتها لأصحاب المناصب العامة أو للمستحقين عنهم، الواردة مناصبهم في الجدول رقم 1 الملغى طبقاً أحكام الباب الثانى من قانون التقاعد لسنة 1967 م ويعمل بهذه التسوية اعتباراً من أول سبتمبر 1969م.
ولا تسترد فروق المعاش أو المكافأة التي صرفت في الماضي قبل صدور هذا القانون.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس / عمر عبد الله المحيشي – وزير الخزانة
- صدر فى 6 شعبان 1390 هـ
- الموافق 6 أكتوبر 1970 م