Skip to main content

قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 م

26 أغسطس 1970

قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يضاف إلى الباب الحادى عشر النقل والمواصلات، بند رقم 6 الطرق من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م اعتماد قدره 100,000 ج. ل مائة ألف جنيه يدرج تحت بند فرعى جديد برقم 6/د اصلاح وصيانة طرق أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الداخلية والحكم المحلي بمراعاة حالة الطرق في البلديات المختلفة.

ويؤخذ هذا الاعتماد من البند رقم 8 الطرق الزراعية من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي من الميزانية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بحذف مبلغ مساو لقيمته من البند المذكور.

مادة 2

يخصص الاعتماد المالى الوارد فى البند 3 من الباب الثالث عشر الإسكان من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م، 4,000,000 ج.ل وقدره ل أربعة ملايين جنيه للمساهمة في جهاز المقاولات و لمنح سلف للمقاولين.

ويقسم البند 3 المشار اليه الى بندين فرعيين أ، ب على الوجه الآتى:

بند 1/3 المساهمة في جهاز المقاولات.

بند 3 / ب تقديم سلف قصيرة الأجل للمقاولين المتعاقدين مع الدولة لتنفيذ مشروعات الاسكان، مقابل تقديم خطابات ضمان مصرفية بقيمتها.

ويخصص لكل من البندين الفرعيين سالفي الذكر، نصف الاعتماد المالى المدرج في البند 3 المشار إليه.

وتحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري الإسكان والمرافق، والخزانة، قواعد وشروط وإجراءات منح السلف المنصوص عليها في البند 3 / ب وأوضاع وإجراءات ردها.

مادة 3

على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء الرئيس
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – وزير الداخلية والحكم المحلي
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
  • الرئيس / امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م