قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 يونيو 1971
- رقم التشريع: 43
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية, التمويل
قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تقدم الجمهورية العربية الليبية الى جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية ما قيمته نصف مليون جنيه ليبي من آلات الحفر وغيرها من المعدات والأدوات والمهمات اللازمة وذلك للمساهمة فى حملة مقاومة العطش.
مادة 2
على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 28 ربيع الثاني 1391 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- الموافق 22 يونيو 1971 م
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.