Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية

22 يونيو 1971

قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقدم الجمهورية العربية الليبية الى جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية ما قيمته نصف مليون جنيه ليبي من آلات الحفر وغيرها من المعدات والأدوات والمهمات اللازمة وذلك للمساهمة فى حملة مقاومة العطش.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر في 28 ربيع الثاني 1391 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • الموافق 22 يونيو 1971 م 
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى