قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 43 لسنة 1971 م بالمساهمة في حملة مقاومة العطش بجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقدم الجمهورية العربية الليبية الى جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية ما قيمته نصف مليون جنيه ليبي من آلات الحفر وغيرها من المعدات والأدوات والمهمات اللازمة وذلك للمساهمة فى حملة مقاومة العطش.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly