قانون رقم 36 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادى الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات،
وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة (7 مكرراً) من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه: فقرة جديدة نصها الآتى:
(ولا يسري تخفيض أثمان تذاكر السفر الداخلى بطريق الجو بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فى أحوال سفرهم في مهام رسمية، فإذا كان السفر في غير مهمة رسمية اقتصر التخفيض بالنسبة لكل منهم على ثلاث مرات فى السنة ذهاباً واياباً، وتتحمل مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية بقيمة هذا التخفيض ).
المادة 2
على وزيرى الاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.