قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 أغسطس 1971
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف النص الآتى :
فيما عدا الأماكن الموقوفة أو المملوكة للهيئة، والواقعة خارج مدينتي طرابلس وبنغازي، والتى يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتخصيصها لإقامة العاملين بالمساجد التابعة للهيئة مدة عملهم، مقابل خصم علاوة السكن لمن يتقاضونها منهم أو مقابل خصم نسبة معينة من المكافآت التي يستحقونها يحددها القرار المشار إليه، لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها أن يستأجروا بالذات أو بالواسطة أية عقارات موقوفة أو أية عقارات أخرى تابعة للهيئة.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر فى 25 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق 17 أغسطس 1971
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.