Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

21 يوليو 1971

قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى: –

(ويستثنى من حكم هذه المادة الشركاء من مواطني دول اتحاد الجمهوريات العربية فى شركات التضامن أو التوصية البسيطة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون).

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  •  عقيد/ معمر القذافي
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 28/ 5/ 1391هـ
  • الموافق 21/ 7/ 1971 م
  • رئيس مجلس الوزراء