قانون رقم 51 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى: –
(ويستثنى من حكم هذه المادة الشركاء من مواطني دول اتحاد الجمهوريات العربية فى شركات التضامن أو التوصية البسيطة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون).
المادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.