Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

3 أبريل 1971

قانون رقم 25 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون التجارى،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قـرر

المادة 1

يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى :

مادة 1 

– يشترط في كل شخص طبيعي يقيد اسمه في السجل التجارى أو يزاول التجارة بأى صفة كانت أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ولا يسرى هذا الحكم على الأشخاص المقيدين فى السجل التجارى أو صغار التجار الحاصلين على تراخيص بمزاولة العمل من البلدية المختصة بشرط أن يكون تاريخ القيد فى السجل أو الترخيص سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الاقتصاد
  • صدر فى 7 صفر 1391 هـ الموافق 3 أبريل 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء