قانون رقم 25 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قـرر
المادة 1
يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى :
مادة 1
– يشترط في كل شخص طبيعي يقيد اسمه في السجل التجارى أو يزاول التجارة بأى صفة كانت أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ولا يسرى هذا الحكم على الأشخاص المقيدين فى السجل التجارى أو صغار التجار الحاصلين على تراخيص بمزاولة العمل من البلدية المختصة بشرط أن يكون تاريخ القيد فى السجل أو الترخيص سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.