Skip to main content

قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام

25 أبريل 2022

قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2014 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2014 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي رقم 44534 المؤرخ في 2021/12/16.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم م -951 المؤرخ في 2022/1/27م.
  • وعلى كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 341 المؤرخ في 2022/4/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10776 المؤرخ في 2022/4/21 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي: 

الاشتراكات المفروضة: 

تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية: 

  • أ.اشتراك المعاش:
    • وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة والمنح المقطوعة، وقد حددت قيمة هذا الاشتراك بخمسة عشر في المائة 15.
  • ب.اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم:
    • ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية قصيرة الأمد التي تستحق لهم، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.وتشكل بقرار من وزير المالية لجنة مشتركة بين كلا من وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل وصندوق الضمان الاجتماعي تختص بإعداد دراسة علمية متكاملة حيال دخول العاملين لحساب أنفسهم واشتراك المساعدات الواجب تحديدها لفئة العاملين لحساب أنفسهم، وتقديم التوصيات والإيضاحات والمعالجات اللازمة لمجلس الوزراء.
  • ج.اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية:
    • ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.
  • د.اشتراك المعاش الأساسي: ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المعاشات الأساسية التي يقدمها صندوق التضامن الاجتماعي وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة، ويوزع العبء على النحو التالي:
    • %60 من الاشتراك لصالح صندوق التضامن الاجتماعي.
    • %40 من الاشتراك لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
  • ه.اشتراك الرعاية الصحية:
    • القسم الأول: يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي ي صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1 واحد بالمائة.
    • القسم الثاني: يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل الخدمات الطبية الأساسية للمشتركين وأفراد أسرهم وتحدد بنسبة اثنين ونصف في المائة 2.5 لصالح صندوق التأمين الصحي.

مادة 2 

يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بقيد فائض الاشتراكات الشهرية بعد سداد المعاشات إلى مستحقيها ضمن الاحتياطي العام للصندوق، ولا يجوز استخدام رصيد الاشتراكات المقيد في الاحتياطي العام، إلا لتغطية العجز الذي يطرأ على تمويل المعاشات.

وتتولى وزارة المالية تغطية فروقات العجز من بند احتياطي الميزانية العامة أو ما يقرره مجلس الوزراء بالخصوص.

مادة 3 

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي إجراء تقييم اكتواري للمركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي كل ثلاثة سنوات، يتم على أساسه تحديد نسب الاشتراكات المقررة لفئات المشتركين إما بالخفض أو الزيادة أو الإبقاء عليها ويعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.

مادة 4 

تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 270 و 271 لسنة 2014 م.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء