قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي: 

الاشتراكات المفروضة: 

تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية: 

مادة 2 

يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بقيد فائض الاشتراكات الشهرية بعد سداد المعاشات إلى مستحقيها ضمن الاحتياطي العام للصندوق، ولا يجوز استخدام رصيد الاشتراكات المقيد في الاحتياطي العام، إلا لتغطية العجز الذي يطرأ على تمويل المعاشات.

وتتولى وزارة المالية تغطية فروقات العجز من بند احتياطي الميزانية العامة أو ما يقرره مجلس الوزراء بالخصوص.

مادة 3 

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي إجراء تقييم اكتواري للمركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي كل ثلاثة سنوات، يتم على أساسه تحديد نسب الاشتراكات المقررة لفئات المشتركين إما بالخفض أو الزيادة أو الإبقاء عليها ويعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.

مادة 4 

تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 270 و 271 لسنة 2014 م.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly