قانون رقم 3 لسنة 1971 م بمد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمد المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1970 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18 ذي القعدة 1390 هـ الموافق 14 يناير 1971 م.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.