Skip to main content

قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس

28 يوليو 1970

قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر فى 20 ربيع الثانى 1387 هـ الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء في طرابلس وبنغازي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ينقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته التابع لوزارة الأشغال حالياً إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس وتؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون الآلات والمعدات والأدوات بجميع أنواعها المملوكة للمركز المذكور كما تنقل إليها الاعتمادات المخصصة له في الميزانية.

وينقل موظفو وعمال المركز إلى المؤسسة المذكورة بنفس مرتباتهم ودرجاتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية.

مادة 2

على وزير الأشغال تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال
  • صدر في 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليه 1970م