أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة  1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

نشر في

قانون رقم 77 لسنة  1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • و على القانون الصادر فى 29 ذى القعدة 1389 هـ الموافق 24 مايو 1960م بشأن حظر تملك غير الليبيين للعقارات.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون الصادر فى 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن أملاك الدولة الخاصة.
  • وعلى القانون الصادر فى 10 شعبان 1386 هـ الموافق 23 نوفمبر 1966م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذى الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شوال 1389 هـ الموافق 7 يناير 1970 م بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 10 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 16 مايو 1970 م بشأن نظام إدارة مشروع الهضبة الخضراء.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 14 يوليو 1970م بشأن إدارة مشروع الكفرة الزراعى.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 شوال 1389 هـ الموافقة. 7 يناير 1970م بإعادة تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها في أية جهة داخل الجمهورية وذلك بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي،بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

مادة 2

تقدم المؤسسة بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني،في قطاع الإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،بكافة مجالاته،ولها في سبيل ذلك،القيام بما يلي:

  1. ادارة وتنمية الأراضى الزراعية المملوكة للدولة في كافة أنحاء الجمهورية،وذلك باستثناء الأراضي الزراعية الموكول إدارتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  2. حصر الاراضى البور القابلة للإصلاح، ورسم السياسة العامة لاستصلاحها وزراعتها وتعميرها.
  3. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والزراعة والتعمير وخطة تنفيذها وتحقيق التوسع الأفقي والرأسي في الأراضي التابعة لها وذلك بمراعاة الخطة العامة للدولة.
  4. تصميم مشروعات الري والاستصلاح والتعمير، وما يلزمها من حفر الآبار واقامة المنشآت والمرافق والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها بحسب احتياجات كل مشروع، ثم تنفيذ هذه المشروعات سواء مباشرة أو بالاشتراك مع الاجهزة الحكومية الاخرى أو باسنادها الى الشركات المختصة.
  5. وضع الدورات الزراعية المناسبة لزراعة الأراضي واستثمارها بطريقة اقتصادية، على أن يشمل ذلك كافة مجالات الزراعة والرعي وتربية الحيوان وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
  6. القيام بتوزيع الاراضى الزراعية، التي يتقرر تمليكها للمزارعين وذلك بعد استصلاحها وتعميرها وتقسيمها إلى مزارع منتجة ويتم التوزيع وفق القواعد والشروط والأوضاع التي تقررها الدولة.
  7. وضع البرامج اللازمة لتنمية المجتمع الريفي في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة وتنفيذ تلك البرامج بما يحقق توفير كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والإرشادية وغيرها للمزارعين الذين توزع عليهم الأراضي.
  8. الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية التي يتقرر إنشاؤها من بين المزارعين الذين توزع عليهم الاراضى هذه ودعم الجمعيات وتوجيهها وتولى كافة شئونها من تسجيل ومراقبة وغيرها.
  9. التدريب على العمليات المتصلة بأغراض المؤسسة والارتفاع بالمهارات الفنية للعاملين ورفع كفاءتهم الانتاجية.

مادة 3

المؤسسة أن تمارس جميع الأعمال، وأن تجرى كافة التصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها عقد القروض مع الحكومة مصرف ليبيا، كما أن لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الشركات المساهمة أو

والجمعيات التعاونية النوعية أو الإسهام فيها.

مادة 4

  1. مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تباشر المؤسسة مع اختصاصاتها فى كافة الاراضى الزراعية المملوكة للدولة وغيرها من الأراضى البور والصحراوية التي تخصص لتنفيذ أغراض المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق.
  2. وتنقل الى المؤسسة اختصاصات الادارة العامة للاصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى ومخصصاتها المالية، والأصول المنقولة التابعة لها، كما تنقل إليها الاختصاصات التي يباشرها قسم الاراضى بوزارة الإسكان والمرافق بشأن الأراضي التي تخصص لأغراض المؤسسة وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون.

ويجوز بالاتفاق بين وزيرى الزراعة والاصلاح الزراعى والاسكان والمرافق، ندب بعض موظفي قسم الأراضي المشار اليه، الى المؤسسة.

  1. ويضم الى المؤسسة كل من:
  1. إدارة مشروع الهضبة الخضراء الزراعي.
  2. إدارة مشروع الكفرة الزراعى.
  • مادة 5

يتم تحديد المخصصات المالية والأصول المنقولة التي تؤول الى المؤسسة وفقاً لحكم المادة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 6

تتكون نواة الجهاز الفني بالمؤسسة من:

  • أ. الموظفين والعمال،الذين يصدر بندبهم من الوزارة إلى المؤسسة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • ب. الموظفين والعمال،الذين يندبون إلى المؤسسة،وفق حكم المادة الرابعة من هذا القانون ويستمر صرف مرتبات وأجور هؤلاء الموظفين والعمال من جهاتهم الأصلية،إلى أن يتم وضع كادر للمؤسسة وتسوية حالاتهم فيها نهائياً.
  • ج. الموظفين والعمال الذين تقرر المؤسسة تعيينهم أو التعاقد وفقاً للقواعد المقررة.

مادة 7

يتولى إدارة المؤسسة، مجلس إدارة ومدير عام.

مادة 8

يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:

  1. رئيس،ويشترط فيه أن يكون من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال،ويصدر بتعيينه وتحديد راتبه وكافة مخصصاته المالية، بناء على عرض وزير الزراعة قرار من مجلس الوزراء والإصلاح الزراعي.
  1. مدير عام المؤسسة.
  2. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  3. ممثل عن وزارة الداخلية والحكم المحلي.
  4. ممثل عن وزارة الاسكان والمرافق.
  5. ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  6. ممثل عن وزارة الاشغال.
  7. ممثل عن وزارة الصناعة.
  8. ممثل عن وزارة الخزانة.
  9. ممثل عن جهاز التخطيط.
  10. ممثل عن المصرف الزراعي الليبى.
  11. عميد كلية الزراعة بالجامعة الليبية.

وفيما عدا رئيس مجلس الادارة والمدير والعميد يشترط ألا تقل درجة العضو عن الدرجة الأولى.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء، يحدد فيه مدة عمل المجلس،على ألا تتجاوز أربع سنوات،كما يحدد مكافآت العضوية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي،إضافة أعضاء آخرين الى المجلس،كما يجوز اعادة تعيين من تنتهي مدة عضويتهم.

مادة 9

مجلس الادارة هو الجهة المسئولة عن شئون المؤسسة وإدارتها وتعريف أمورها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهدافها، وفق أحكام القانون وله بصفة خاصة:

  • أ. رسم السياسة العامة للمؤسسة، وذلك مع مراعاة الخطة العامة للدولة فى مجال الإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، والقيام يجميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة واستثمارها.
  • ب. إصدار القرارات واللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وقواعد إعداد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي و تحصیل مواردها واستثمارها والصرف منها وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وكذلك اللوائح المنظمة لشئون الموظفين والعمال مع التقيد في ذلك بالقواعد والنظم الحكومية، وتسرى القواعد الحكومية على الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى النظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة.
  • ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  • د. عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات والجمعيات التعاونية أو الإسهام فيها.
  • هـ. إجراء النقل من بند إلى آخر في ميزانية المؤسسة.
  • و. انشاء الادارات الفرعية والأقسام بالمؤسسة، وتحديد اختصاصات كل منها وتنظيمها الداخلي.
  • ز. دراسة التقارير الدورية التى تقدم إليه عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى.
  • ح. اعتماد المناقصات التي تجريها المؤسسة، وفقاً للأحكام واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
  • ط. اقتراح تعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم.
  • ى. النظر في كل ما يرى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عرضه عليه من أمور تدخل في اختصاص المؤسسة.
  • ك. قبول الهبات والتبرعات.

مادة 10

يجتمع مجلس الادارة، مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه توجه قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتكون مصحوبة بجدول الأعمال، ويجوز تقصير هذه المدة في حالات الضرورة.

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاراء الاعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرشح الجانب الذى منه الرئيس.

ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعى سلطة دعوة المجلس الى الانعقاد وله أن يحضر الاجتماعات عندئذ تكون له الرئاسة.

و للمجلس دعوة مديري الإدارات العامة وادارة المشروعات الزراعية في الموضوعات المتصلة بأعمالهم كما أن له أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهؤلاء وأولئك صوت معدود في اصدار القرارات.

وتدون مناقشات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمينه.

مادة 11

يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وعرض الموضوعات عليه وادارة المناقشة ومراقبة تنفيذ قراراته ويكون له ولمن يفوضهم مجلس الادارة في ذلك التوقيع عن المؤسسة وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

 مادة 12

لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه أو منهم ومن غيرهم من الخبراء والفنيين لجاناً استشارية لتولى مهام معينة أو لبحث مسائل محددة، مما يدخل في اختصاصه وله أن يشكل من بعض اعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته كما أن له أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو مدير عام المؤسسة فى القيام بمهمة محددة مما يدخل في اختصاصه، ويكون للمجلس كذلك أن يعين بعض أعضائه فى اللجان المختلفة للمؤسسة.

مادة 13

لا تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وتبلغ القرارات الى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، وإذا اعترض عليها تعرض على مجلس الادارة، فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.

على أن القرارات المشار إليها فى البنود أ، ب، ج، د، هـ، من المادة 9 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

مادة 14

·يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويشترط فيه أن يكون ليبيا حاصلا على مؤهل عال في الزراعة أو الهندسة أو الاقتصاد.

مادة 15

يتولى مدير عام المؤسسة إدارة الأعمال التنفيذية بها، وتصريف شئونها تحت اشراف رئيس مجلس الادارة، ويختص بما يلى:

  1. تنفيذ اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة وإبلاغ رئيس المجلس بصعوبات التنفيذ ومقترحاته بشأنها.
  2. الإشراف على سير الأعمال التنفيذية بالمؤسسة، والعمل على تطويرها بما يكفل زيادة الإنتاج ورفع مستوى الأداء.
  3. تحضير مشروع الميزانية السنوية، والحساب الختامي، وعرضهما على رئيس مجلس الادارة مشفوعين بمذكرة تفصيلية شارحة.
  4. الإشراف على جميع موظفي وعمال المؤسسة، ومراقبة مستوى أدائهم لأعمالهم.
  5. تولى كافة شئون العمال بالمؤسسة من تعيين وتأديب ونقل وغير ذلك، وفقاً لقانون العمل وغيره من القواعد المنظمة لشئون-العمال.
  6. التوقيع على أذون الصرف من ميزانية المؤسسة في حدود التزاماتها ووفقاً للقواعد التي تتضمنها لوائح المؤسسة.
  7. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة، وتقرير ختامي في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس مجلس الادارة.
  8. مباشرة كافة الاختصاصات الأخرى التي توكل اليه من مجلس الادارة أو ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

و للمدير العام أن يطلب تفويض واحد أو أكثر من موظفى المؤسسة في بعض هذه الاختصاصات ويصدر بالتفويض قرار من مجلس الادارة.

وعند غياب المدير العام أو قيام مانع به أو خلو منصبه، يتولى اختصاصاته أحد مديرى الإدارات العامة بالمؤسسة يتم ندبه بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، الى حين عودته أو تعيين بديل له.

مادة 16

يتكون جهاز المؤسسة من الإدارات العامة والإدارات التالية:

  1. الادارات العامة:
  • أ. الادارة العامة للاستصلاح والتعمير
  • ب. الادارة العامة للشؤون الزراعية
  • ج. الادارة العامة للإصلاح الزراعي وتنمية المجتمع
  • د. الادارة العامة للشئون الادارية والمالية
  1. إدارات المشروعات الزراعية:

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اضافة إدارات، أو إدارات عامة أخرى، أو إلغاؤها أو تعديلها.

وتبين اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصات الإدارات، والإدارات العامة وأقسامها وعلاقتها بعضها ببعض، وعلاقتها بالجهات الاخرى داخل المؤسسة أو خارجها.

مادة 17

يحظر على رئيس مجلس الادارة وأعضائه أن يبرموا بالذات أو بالواسطة أى عقد أو يشاركوا فى أى حق متنازع عليه مع المؤسسة، أو يساهموا في أى نزاع ضدها على أية صورة.

ولا يجوز لهم حضور جلسات المجلس أو اللجان، متى كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، أية مصلحة في الموضوع، ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

مادة 18

تتكون أموال المؤسسة من الأصول الثابتة والمنقولة التي تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القانون أو أى قانون آخر، ومن رؤوس أموال الجهات التي تنقل اليها.

مادة 19

تتكون موارد المؤسسة من العناصر الآتية:

  • أ. ما تخصصه الدولة سنوياً من مبالغ للمؤسسة سواء لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتعمير أو لادارة المؤسسة.
  • ب. ما يؤول إلى المؤسسة من أرباح نتيجة مزاولة نشاطها
  • ج. القروض التي تعقدها المؤسسة، بموافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعاتها.
  • د. الهبات والتبرعات التى يقرر مجلس الادارة قبولها.

مادة 20

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تقوم باعدادها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، كما تعد المؤسسة حسابها الختامي، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتعتمد الميزانية والحساب الختامي من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وتعد ميزانية السنة الأولى، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 21

تبدأ السنة المالية للمؤسسة بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، مع وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية السارية.

مادة 22

تعتمد الحكومة فى ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للمؤسسة سنوياً، سواء أكانت لتنفيذ مشروع الإصلاح والتعمير، أو لادارة المؤسسة أو لغير ذلك من الاغراض، كما تقوم الحكومة بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية المؤسسة.

مادة 23

مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون ديوان المحاسبة، يتولى مراجعة حسابات المؤسسة سنوياً واحد أو أكثر من مراجعى الحسابات المرخص لهم بذلك، ويصدر بتعيين المراجع وتحديد مكافأته قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على اقتراح مجلس الادارة.

وعلى المراجع أن يقدم الى مجلس الادارة ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي وديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن مراجعته لحسابات المؤسسة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ولا يجوز اعتماد الحساب الختامي قبل تقديم التقرير المشار إليه.

وعلى مدير المؤسسة أن يضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من أداء مهمته.

وعلى المراجع أن يطلب الى مدير عام المؤسسة استكمال النقص أو المخالفة أو تصحيح الخطأ إن وجد، وإلا ضمن ذلك ملاحظاته عند تقديم تقريره المشار إليه.

وفى حالة وجود أخطاء جسيمة، تعرض المؤسسة لخسارة محققة، فإن على المراجع أن يطلب إلى رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس الى الانعقاد لعرض الأمر عليه فوراً.

مادة 24

تودع أموال المؤسسة بمصرف ليبيا، وتحول الاعتمادات المخصصة للمؤسسة الى هذا المصرف، بمجرد الافراج عنها، ويسري على حساب المؤسسة بالمصرف كافة الأحكام والقواعد التجارية عدا الفوائد.

مادة 25

تخصص الحكومة للمؤسسة ما يلزمها من مبان ومنشآت لمباشرة أعمالها

ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 26

تسري على موظفي وعمال المؤسسة القرارات التى يصدرها مجلس الادارة وذلك الى أن تصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشئونهم.

مادة 27

تعفى كافة عمليات المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

مادة 28

تكون أموال المؤسسة أموالا عامة،وتحصل جميع مستحقاتها بطريق الحجز الادارى، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة 29

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • الدكتور/ جمعة شريحة – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في 12 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 15 يوليه 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.