Skip to main content

قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية

29 مارس 1970

قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

مادة 1 

تمد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون إلى 25 ربيع الآخر 1390هـ الموافق 30 يوليو 1970م وذلك بالنسبة لمن لم يسبق له الطعن سابقاً،وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة أو التي ستقدم إليها والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 المشار إليها.

مادة 2 

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من 24 محرم 1390هـ الموافق 1 أبريل 1970م،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ امحمد المقريف وزير الداخلية والحكم المحلي بالوكالة
  • صدر في 21 محرم 1390هـ الموافق 29 مارس 1970م