قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م.
- و بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 رجب 1389هـ الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
تمد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون إلى 25 ربيع الآخر 1390هـ الموافق 30 يوليو 1970م وذلك بالنسبة لمن لم يسبق له الطعن سابقاً،وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة أو التي ستقدم إليها والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 المشار إليها.
مادة 2
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من 24 محرم 1390هـ الموافق 1 أبريل 1970م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ امحمد المقريف وزير الداخلية والحكم المحلي بالوكالة
- صدر في 21 محرم 1390هـ الموافق 29 مارس 1970م