Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة

16 مارس 1970

قانون رقم 37 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على المادة 23 من الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية ووزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على الاتفاقية المرفقة بشأن إنشاء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة والتي صدر بشأنها قرار مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادى الخمسين سبتمبر 1968.

مادة 2

على وزير الوحدة والخارجية ووزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • صالح مسعود ابويصير وزير الوحدة والخارجية
  • الرائد/ بشير الصغير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.