Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة

7 مارس 1970

قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970م،بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق،وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة،النص الآتى:

لا تسرى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389 هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو احدى هذه الهيئات ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب انهاء ايجارها وطريقة اخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرئيس/ امحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970م