Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

12 فبراير 1970

قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

استثناء من شرط السن المنصوص عليه فى البند هـ  من الفقرة 1 المادة 7 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه، يكون الحد الأدنى لسن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ستة عشر سنة ميلادية.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
  • الرائد/ عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 6 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 12 فبراير 1970م