Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات

9 فبراير 1970

قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على القانون المدنى.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس ادارة مؤقتاً لأية جمعية من الجمعيات الخاصة،يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها فى النظام الأساسى لها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات يستوجب هذا الاجراء أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقاداً صحيحاً،أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب ما من الأسباب.

كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الادارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة

مادة 2

على أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا الى تسليم المدير أو مجلس الادارة المؤقت الذى يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية،طبقاً لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ولا يخل هذا التسليم بما يترتب فى ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.

مادة 3

يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له

بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.

مادة 4

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970م