قانون رقم 9 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من الباب السابع عشر إلى الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي نصه
مادة 1
ينقل مبلغ 500،000 خمسمائة ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بند 1 احتياطى المشاريع إلى الباب الأول الزراعة بند 3 المياه وحفظ التربة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.