قانون رقم 4 لسنة 1970 م بالعفو عن بعض الجرائم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 يناير 1970
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1970م بالعفو عن بعض الجرائم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على المادة 32 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع 1387هـ الموافق 13 يوليو 1967م والمعدل بالقانون الصادر في 6 شعبان 1387هـ الموافق 8 نوفمبر 1967م.
- وعلى المادة 106 من قانون العقوبات
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعفى عفواً عاماً من جرائم حيازة أو احراز الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه،وذلك إذا كان المتهم قد سلم باختياره الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات الى السلطات المختصة فى المهلة التى حددها أمر مجلس قيادة الثورة الصادر في 68 جمادى الثانية سنة 1389 هـ الموافق 10 سبتمبر 1969م والأوامر المعدلة له.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر بطرابلس فى 17 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 25 يناير 1970م
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن العفو عن بعض الجرائم
أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 28 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 10 سبتمبر 1969 م أمراً بإلزام كل من لديه أى نوع من أنواع الأسلحة بتسليمها إلى السلطات خلال مدة أقصاها رجب 1389 هـ الموافق يوم 415 سبتمبر 1969 م،ثم مدت المدة المذكورة إلى ما بعد ذلك.
وقد تبين أن بعض المواطنين كانوا يحوزون أسلحة وذخائر دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع الثاني 1387 هـ الموافق 13 يوليو 1967م،وقد قاموا بتسليم تلك الأسلحة والذخائر من تلقاء أنفسهم وفى حدود المهلة التي حددها مجلس قيادة الثورة.
ولما كان موقف المواطنين المذكورين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر فى الميعاد الذي حدده مجلس قيادة الثورة يدل على استجابتهم الى الأوامر الصادرة منه ، وعلى حسن تقديرهم لمصالح البلاد فى عهدها الجديد،فقد رؤى اسدال الستار على ما هو منسوب إليهم من الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة واحرازها وذلك بالعفو العام عن هذه الجرائم.
وقد أعد لهذا الغرض مشروع القانون المرافق.
- محمد علي
- الجدي وزير العدل