Skip to main content

قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني

14 نوفمبر 1970

قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال سنة 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 1969 م،
  • وعلى القانون المدنى الصادر في 21 من ربيع الأول سنة 1373 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 1953 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

 مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 87 من القانون المدنى النص الآتى: 

مادة 87 الأموال العامة:

  1. تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.

 مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة