Skip to main content

قانون رقم 136 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

12 نوفمبر 1970

قانون رقم 136 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 24 لسنة 1970 النص الآتى:

مادة 19 فقرة أولى:

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: –

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. وكيل وزارة النفط.الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس رئاسة جلسات الإدارة عند غيابه.
  3. نائب مدير عام المؤسسة.
  4. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ والخزانة/ والاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون.

 ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوى المؤهلات العالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.