Skip to main content

قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

3 أبريل 2022

قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء رقم 66 المؤرخ 2022/2/28 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 8218 المؤرخ 2022/3/21 م.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8819 المؤرخ 2022/3/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 000، 850، 1 مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار لصالح مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، لتغطية نفقات الباب الأول مرتبات موظفي المركز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء