قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يسمى الضابط، أسامة عبد المجيد محمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشآت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.