قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يسمى الضابط، أسامة عبد المجيد محمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشآت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly