Skip to main content

قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 مارس 2022

قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم.م.ب.م 022258 المؤرخ في 2022/03/15 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,800,000 عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لاستكمال متطلبات التأسيس وما يلزم من إنشاءات للمكتب النهائي ببلدية مصراتة، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء