قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 304 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,800,000 عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لاستكمال متطلبات التأسيس وما يلزم من إنشاءات للمكتب النهائي ببلدية مصراتة، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly