قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م المشار إليه، يعتبر المتوفى، رامز يحيى عبدالله البدري الموظف بمصلحة الطرق والجسور شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.