قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م المشار إليه، يعتبر المتوفى، رامز يحيى عبدالله البدري الموظف بمصلحة الطرق والجسور شهيد واجب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly