Skip to main content

قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط 

3 أبريل 2022

قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح.م.1278 المؤرخ في 2022/3/7 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9258 المؤرخ في 2022/3/31 م 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الحرس البلدي رائد، عبد الرحمن معتوق المشاط كلش، على النحو التالي: 

  • يستحق رتبة مقدم اعتبار من 2015 م.
  • يستحق رتبة عقيد اعتبار من 2019 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء