Skip to main content

قرار رقم 250 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

13 مارس 2022

قرار رقم 250 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء مركز.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 195 لسنة 2021 م، بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء المباشرة.

قرر 

مادة 1 

يدار مركز طب الطوارئ والدعم بمدير عام ونائب له يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء