Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام

10 مارس 2022

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7087 المؤرخ 2022/3/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه على النحو التالي:- 

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط و استخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية بقيمة تعادل مبلغ قدره 600,000,000 ستمائة مليون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار من المصادر التي تحددها.

مادة 3 

تعمل وزارة المالية على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبالغ المشار إليه على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 – 2023 م دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء