Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 18 السنة الرابعة

نشر في 22 ديسمبر 1966

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 18 السنة الرابعة

محتويات العدد

مراسيم وأوامر ملكية

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الداخلية رقم 138.
  • قرار وزير الصناعة رقم 118.
  • قرار وزير الصناعة رقم 119.
  • قرار وزير الصناعة رقم 120.
  • قرار وزير الصناعة رقم 121.
  • قرار وزير الصناعة رقم 122.
  • قرار وزير الصناعة رقم 123.
  • قرار وزير الصناعة رقم 124.
  • قرار وزير الصناعة رقم 125.
  • قرار وزير الصناعة رقم 136.
  • قرار وزير الصناعة رقم 131.
  • قرار وزير الصناعة رقم 132.
  • قرار وزير الصناعة رقم 136.
  • قرار وزير الخارجية بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة.
  • قرار وزير الدفاع بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة.
  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 65.

لوائح

  • لائحة تنظيم إدارة مستشفى بلدية بنغازي.

إعلانات

  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم في 15 نوفمبر 1966.
  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم في 30 نوفمبر 1966.
  • اعلان وزارة الداخلية بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخاب.
  • اعلانات تعدیل محل میلاد.
  • اعلانات تعدیل اسم.

نشرت بأمر وزير العدل