Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 17 السنة الرابعة

نشر في 19 ديسمبر 1966

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 17 السنة الرابعة

محتويات العدد

مراسيم ملكية

قرارات مجلس الوزراء

    • قرار مجلس الوزراء بشأن استعمال السيارات الحكومية.
    • قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم 5 ديسمبر 66 عطلة رسمية.

    قرارات الوزراء

      • قرار وزير المالية بتعديل أحكام القرار الخاص بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية.
      • قرار وزير العدل ببیان نوع درجات المحاكم التي يجوز لغير المؤهلين من رجال القضاء السابقين المرافعة أمامها.
      • قرار وزير العدل بشأن الأعمال التي تحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة.
      • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 17 لسنة 1966.
      • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 لسنة 1966.
      • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 19 لسنة 1966.
      • قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان نتائج انتخاب مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة البرقاوية.
      • قرار وزير الصناعة بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للبطاريات الجافة.
      • قرار وزير الصناعة بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للفرش وتوابعها.
      • قرار وزير الصناعة بشأن الترخيص بإنشاء مصنع آجر.
      • قرار وزير الصناعة رقم 110 لسنة 1966.
      • قرار وزير الصناعة رقم 112 لسنة 1966.
      • قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1966.
      • قرار وزير الصناعة رقم 114 لسنة 1966.
      • وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 44 لسنة 1966.
      • وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 45 لسنة 1966.
      • تعريفة مناولة البضائع على السفن والارصفة في ميناء بنغازي.

      إعلانات

        • أصول وخصوم البنوك التجارية في 30 سبتمبر 1966.
        • أصول وخصوم البنوك التجارية فى 31 اکتوبر 1966.
        • الأصول والخصوم في 31 اکتوبر 1966.
        • غرفة مقاصة طرابلس.
        • اعلان بتسجيل جمعية الساعدية التعاونية الزراعية.
        • اعلان بتصفية جمعية الطالب التعاونية الاستهلاكية.
        • اعلانات بتعديل اسماء.
        • اعلان تعدیل عمر.

        نشرت بأمر وزير العدل