Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 10 السنة الرابعة

نشر في 1 أكتوبر 1966

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 10 السنة الرابعة

محتويات العدد

أوامر ومراسيم ملكية

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار باعتبار مشروع إنشاء خزان المياه بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار باعتبار مشروع إنشاء میدان رياضي بمدينة الخمس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار باعتبار مشروع إنشاء میدان رياضي بمدينة جنزور من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار باعتبار مشروع إقامة مركز لرعاية الشباب بمدينة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار بتعيين أخصائي كفاية إنتاجية.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير العدل بإنشاء نيابة جزئية بالحدود الشرقية.
  • قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.
  • قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية الإيطالية.
  • قرار وزير المواصلات رقم 1 موانىء لسنة 1966 بشأن جباية رسوم الموانئ.
  • قرارات وزير الاقتصاد والتجارة من 14 – 16 لسنة 66 بشأن الرقابة على الأسعار لبعض المواد.
  • قرار وزير الصناعة فيما يتعلق بمنح القروض للصيادين.

نشرت بأمر وزير العدل