الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 10 السنة الرابعة
نشر في 1 أكتوبر 1966
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1966
- العدد: 10
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: السادسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 10 السنة الرابعة
محتويات العدد
أوامر ومراسيم ملكية
قرارات مجلس الوزراء
- قرار باعتبار مشروع إنشاء خزان المياه بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة.
- قرار باعتبار مشروع إنشاء میدان رياضي بمدينة الخمس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار باعتبار مشروع إنشاء میدان رياضي بمدينة جنزور من أعمال المنفعة العامة.
- قرار باعتبار مشروع إقامة مركز لرعاية الشباب بمدينة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار بتعيين أخصائي كفاية إنتاجية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير العدل بإنشاء نيابة جزئية بالحدود الشرقية.
- قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.
- قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية الإيطالية.
- قرار وزير المواصلات رقم 1 موانىء لسنة 1966 بشأن جباية رسوم الموانئ.
- قرارات وزير الاقتصاد والتجارة من 14 – 16 لسنة 66 بشأن الرقابة على الأسعار لبعض المواد.
- قرار وزير الصناعة فيما يتعلق بمنح القروض للصيادين.
نشرت بأمر وزير العدل