Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 7 السنة الرابعة

نشر في 29 يونيو 1966

الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 7 السنة الرابعة

محتويات العدد

تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام المصلحة البريد والبرق والهاتف.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الداخلية للبنك الصناعي العقاري الليبي.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدولى معادلة مرتبات قوة حرس الجمارك.
  • قرار مجلس الوزراء بندب مدير ونائب مدير لكلية المعلمين العليا.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل مساعد لوزارة الإعلام والثقافة.
  • قرار مجلس الوزراء بإضافة مشروع التلفزيون الى اختصاصات مصلحة الإذاعة.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين مدير عام الإذاعة والتلفزيون.
  • قرار مجلس الوزراء بلائحة العلاج الطبى لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
  • قرار مجلس الوزراء باعتماد إرساء عطاء.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان لحصر العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بنقل موظف.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإدراج الأسماك المحلية ضمن ملحق ب الخاص بإخضاع المواد المحلية للرقابة على الأسعار.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 6 بتعديل جدول الرسوم الخاصة.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة لبنك الصحارى بتملك العقارات بمعايير وفحص الموازين والمكاييل والمقاييس الواردة في القرار.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة للشركة المصرفية الافريقية بتملك العقارات الواردة في القرار.
  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بشأن تشكيل اللجنة العليا للمياه.
  • قرار وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
  • قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى لسفارة المملكة الليبية بروما.
  • قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى لسفارة المملكة الليبية بالقاهرة.
  • قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى لسفارة المملكة الليبية ببروكسل.
  • قرار وزير الصحة العامة رقم 216 بشأن رفع الحظر عن الشاي الاحمر.
  • قرار وزير التربية والتعليم رقم 104 بلائحة المكافآت المالية للمشاركين في أعمال الامتحانات العامة.

إعلانات

بنك ليبيا:

  • الميزانية العمومية في 31 مارس 1966.
  • الأصول والخصوم كما هي في 31 مايو 1966.
  • الأصول والخصوم كما هي في 15 يونيه 1966 م.
  • أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا للشهر المنتهي في 31 مارس 1966.
  • أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا للشهر المنتهي في 31 مايو 1966.

نشرت بأمر وزير العدل