Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة 

8 مارس 2022

قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3، أغسطس، 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6752 المؤرخ في 2022/3/8 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة السيد/ عبد الحفيظ الهادي موسى على النحو الآتي: 

  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2001/3/1 م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2005/9/1 م.
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2009/9/1 م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2013/12/24 م.
  • يستحق المعني رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2018/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء