الجريدة الرسمية لسنة 1964 عدد خاص 6 السنة الثانية
نشر في 1 نوفمبر 1964
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1964
- العدد: 6 خاص
- الترتيب السنوي: السنة الثانية
- سنة الاستقلال: الرابعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1964 عدد خاص 6 السنة الثانية
محتويات العدد
القسم الأول: قوانين ومراسيم وأوامر
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع توسیع معرض طرابلس الدولي من أعمال المنفعة العامة.
- قرار وزير الأنباء والإرشاد بلائحة تحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق قانون المطبوعات.
- قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين محرر للعقود بمدينة طرابلس.
- قرار وزير العدل بتوسيع دائرة اختصاص بعض محاكم الاستئناف.
- قرار وزير العدل بتعيين محال إقامة أعضاء نيابة.
- قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جزئية للمرور بمدينة بنغازي.
- قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جزئية للمرور بمدينة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل