Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 10 السنة الثانية

نشر في 22 أكتوبر 1964

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 10 السنة الثانية

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

القسم الثاني: تشريعات فرعية

    • قرار مجلس الوزراء بتعيين المدير المفوض للشركة الوطنية لتنمية الحلفاء.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين بعض رؤساء المجالس البلدية.
    • قرار مجلس الوزراء بتجديد عضوية عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل وندب بعض كبار الموظفين.
    • قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومى للبحوث التشريعية والجنائية.
    • قرار مجلس الوزراء بإنهاء مهمة اللجنة العليا لجمع التبرعات لصالح مدينة المرج.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين عضوين بمجلس إدارة الغرفة التجارية بطرابلس.
    • قرار مجلس الوزراء بمنع بيع العقارات المملوكة للدولة.
    • قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الطرابلسية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحه علاوة العائلة.
    • قرار مجلس الوزراء بشأن منح علاوة طبيعة عمل للموظفين الفنيين.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكلاء وزارة.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام مصلحة الإذاعة.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمصلحة المطبوعات والنشر.
    • قرار مجلس الوزراء بنقل موظف من وزارة الأنباء والإرشاد إلى وزارة الداخلية.
    • قرار مجلس الوزراء بشأن منح علاوة تدريس.
    • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العطاءات المركزية.
    • قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد المتعلقة باستعمال السيارات الحكومية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير لمصلحة الاحتكارات.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل لوزارة الداخلية.
    • قرار رقم 1 لسنة 1964 باللائحة الداخلية لمجلس التخطيط القومى.
    • قرار رقم 2 لسنة 1964 بإنشاء لجنة الموظفين بوزارة التخطيط والتنمية.
    • قرار رقم 3 لسنة 1964 بشأن استخدام الهيئات الاستشارية الهندسية.
    • قرار وزير الخارجيه بندب مستشار ثقافي.
    • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
    • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في شأن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.

    القسم الثالث: إعلانات

    بنك ليبيا:

    • الحركة كما هي في 15 ابريل 1964.
    • الحركة كما هي في 30 أبريل 1964.
    • بیان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال أبريل 1964
    • إعلانات عن تصحيح اسماء.

    نشرت بأمر وزير العدل