Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 15 السنة الثانية عشرة

نشر في 21 أكتوبر 1962

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 15 السنة الثانية عشرة

محتويات العدد

القسم الأول: قوانين ومراسيم وأوامر

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات.
  • قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير الارصاد الجوية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء في هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطني بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطني باللائحة التنفيذية لقانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
  • قرار وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع.
  • قرار وزير المالية رقم 55 لسنة 1962 بحظر استيراد بعض الاسطوانات.
  • قرار وزير المالية رقم 56 لسنة 1962 بإدراج بعض البواخر على القائمة السوداء.
  • قرار وزير المالية رقم 57 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
  • قرار وزير المالية رقم 58 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
  • قرار وزير المالية رقم 59 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.

القسم الثالث: إعلانات

  • إعلان بعودة السيد وزير الخارجية.

البنك الوطني الليبي:

  • أصول وخصوم البنك حتى 15 يوليه 1962.
  • أصول وخصوم البنك حتى 31 يوليه 1962.
  • أصول وخصوم البنك حتى 15 أغسطس 1962.
  • مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر يوليه 1962.

نشرت بأمر وزير العدل