Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 6 السنة الثانية عشرة

نشر في 31 مايو 1962

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 6 السنة الثانية عشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار وزير المالية بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بوضع أموال بعض الإسرائيليين تحت الحراسة.
  • قرار وزير المالية بتحديد المدة التي تسلم خلالها الأموال الموضوعة تحت الحراسة وفقا
  • لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1961 والوثائق المتعلقة بها إلى الحارس العام.
  • قرار وزير العدل باستبدال عضو أعيان بلجنة الفصل في الاعتراضات على السجلات الانتخابية في الانتخابات التكميلية بدائرة القصبات بولاية طرابلس.
  • قرار وزير العدل في شأن تحديد ثمن الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة.
  • قرار وزير المالية رقم 28 لسنة 1962 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء.
  • قرار وزير المالية رقم 29 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
  • قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
  • قرار وزير المالية رقم 31 لسنة 1962 بإدراج شركتين وفروعهما في القائمة السوداء.

إعلانات

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • إعلان بتاريخ 17 فبراير 1962 بإنابة وزير المعارف عن وزير العدل.
  • إعلان بتاريخ 19 مارس 1962 بإنابة وزير العدل عن وزير الزراعة.
  • إعلان بتاريخ 29 مارس 1962 بإنابة وزير العدل عن وزير الخارجية.
  • إعلان بتاريخ 2 أبريل 1962 بإنابة وزير الدفاع عن وزير المعارف.
  • إعلان بتاريخ 15 أبريل 1962 بعودة وزير الخارجية.
  • إعلان بتاريخ 22 أبريل 1962 بإنابة وزير العدل عن وزير الاقتصاد الوطني.
  • إعلان بتاريخ 22 أبريل 1962 بعودة وزير الزراعة.

غرفة مقاصة طرابلس:

  • مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر مارس 1962.

البنك الوطني الليبي:

  • أصول وخصوم المصارف التجارية في ليبيا حتى نهاية فبراير 1962
  • أصول البنك الوطنى الليبى حتى 15 مارس 1962.
  • أصول البنك الوطنى الليبى حتى 15 أبريل 1962.

نشرت بأمر وزير العدل