الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 12 السنة الحادية عشرة
نشر في 17 يوليو 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 12 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 13 لسنة 1961 بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات.
- قانون رقم 14 لسنة 1961 بتعديل المادة 198 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية.
- قانون رقم 15 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
- قانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة.
- مرسوم ملكي بقانون صادر بتاريخ 3 يوليه 1961 بتعديل بعض أحكام نظام القضاء.
- مرسوم ملكي بقانون صادر في 7 يونيه 1961 بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود.
تشريعات فرعية
- قرار صادر من وزير الخارجية في 20 يونيه 1961 بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956.
- قرار جمرکی رقم 8 لسنة 1961 بإعفاء الآلات والأدوات التي تستورد المشروع مخازن التبريد بميناء بنغازي من الرسوم الجمركية.
- قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1961 بشأن مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
- قرار جمركي رقم 10 لسنة 1961 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في غير أوقات العمل.
- قرار صادر من وزير المالية في 28 يونيه 1961 بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية.
- قرار صادر من وزير الدفاع فى 12 يونيه لسنة 1961 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع.
- امر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن ومنع حمل الاسلحة اثناء الانتخابات.
البنك الوطني الليبي:
- الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر ابريل 1961.
- الحركة كما هي حتى 15 يونيه 1961.
نشرت بأمر وزير العدل